01/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2011
- التاريخ
- 01/02/2011
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي الذي قبل طلب تفسير الحكم الابتدائي الصادر بالرغم من عدم توافر شرط الغموض والابهام.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب تفسير لعدم توافر شرط الغموض والابهام المنصوص عنه في المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية.