Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2011

Court
تمييز مدني
Number
13/2011
Date
01/02/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي الذي قبل طلب تفسير الحكم الابتدائي الصادر بالرغم من عدم توافر شرط الغموض والابهام.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد طلب تفسير لعدم توافر شرط الغموض والابهام المنصوص عنه في المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية.