الأحكام

31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عيد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت بدعوى ازالة التعدي واخلاء المأجور بعد انتهاء مدة عقد الايجار.

ان استمرار المستأجر في اشغال المأجور بعد انقضاء مدة الايجار المسند الى قانون الموجبات والعقود يعتبر تعديا على حق المؤجر ويمسي قاضي الامور المستعجلة مخفضا لرفع التعدي سندا لاحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها