Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت بدعوى ازالة التعدي واخلاء المأجور بعد انتهاء مدة عقد الايجار.
ان استمرار المستأجر في اشغال المأجور بعد انقضاء مدة الايجار المسند الى قانون الموجبات والعقود يعتبر تعديا على حق المؤجر ويمسي قاضي الامور المستعجلة مخفضا لرفع التعدي سندا لاحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية.
Cited