Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2012

Court
تمييز مدني
Number
13/2012
Date
31/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت بدعوى ازالة التعدي واخلاء المأجور بعد انتهاء مدة عقد الايجار.

ان استمرار المستأجر في اشغال المأجور بعد انقضاء مدة الايجار المسند الى قانون الموجبات والعقود يعتبر تعديا على حق المؤجر ويمسي قاضي الامور المستعجلة مخفضا لرفع التعدي سندا لاحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on