الأحكام

24/11/2005

شورى حكم رقم : 130 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
130/2005
التاريخ
24/11/2005
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
شديد، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الطلب الاضافي شكلا نظرا لوروده بعد انتهاء المهلة المحددة استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض المطالب به، فالدولة نفذت اشغالا عامة في منطقة زحلة وتسببت بضرر لمقهى مجاور مما ادى الى اقفاله. لذا فالمسؤولية على اساس المخاطر ثابتة ويكفي تحقق الضرر والرابطة السببية بينه وبين الاشغال المنفذة.

وبما انه تبين بأن هطول امطار استثنائية غير متوقعة ساعد في حدوث الضرر للمقهى، لذا يقتضي اعفاء الدولة جزئيا من المسؤولية، ويتم تقدير التعويض حسب الضرر الحاصل. وتحدد الفائدة بمعدل سبعة بالمئة استنادا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى.