Rulings

State Council 24/11/2005

شورى حكم رقم : 130 /2005

Court
شورى
Number
130/2005
Date
24/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
شديد، الخوري
Source
Lebanese University

يرد الطلب الاضافي شكلا نظرا لوروده بعد انتهاء المهلة المحددة استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض المطالب به، فالدولة نفذت اشغالا عامة في منطقة زحلة وتسببت بضرر لمقهى مجاور مما ادى الى اقفاله. لذا فالمسؤولية على اساس المخاطر ثابتة ويكفي تحقق الضرر والرابطة السببية بينه وبين الاشغال المنفذة.

وبما انه تبين بأن هطول امطار استثنائية غير متوقعة ساعد في حدوث الضرر للمقهى، لذا يقتضي اعفاء الدولة جزئيا من المسؤولية، ويتم تقدير التعويض حسب الضرر الحاصل. وتحدد الفائدة بمعدل سبعة بالمئة استنادا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى.