الأحكام

12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/2008
التاريخ
12/06/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة لوجود قرارين مبرمين صادرين عن محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص مما شكل اخلالا لحسن سير العدالة، كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي والآخر عن المحكمة العسكرية.

ان المحكمة المختصة للنظر بالجرم هي المحكمة العسكرية. ان الجرم المدعى به هو جرم الاعتداء على عقار وهو جرم متماد يستمر طالما استمر النشاط الجرمي. ان المدعى عليه كان بتاريخ الادعاء عسكريا وبالتالي تكون المحكمة العسكرية سندا للمادة 27 من قانون القضاء العسكري، صالحة للنظر بالدعوى.

ان تسريح المدعى عليه فيما بعد لا يؤثر على اختصاص المحكمة العسكرية. يبطل القرار الصادر بعدم الاختصاص وتعاد الاوراق الى المحكمة العسكرية للنظر بالدعوى.