Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
130/2008
Date
12/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع المقدم من النيابة العامة لوجود قرارين مبرمين صادرين عن محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص مما شكل اخلالا لحسن سير العدالة، كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية، قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي والآخر عن المحكمة العسكرية.

ان المحكمة المختصة للنظر بالجرم هي المحكمة العسكرية. ان الجرم المدعى به هو جرم الاعتداء على عقار وهو جرم متماد يستمر طالما استمر النشاط الجرمي. ان المدعى عليه كان بتاريخ الادعاء عسكريا وبالتالي تكون المحكمة العسكرية سندا للمادة 27 من قانون القضاء العسكري، صالحة للنظر بالدعوى.

ان تسريح المدعى عليه فيما بعد لا يؤثر على اختصاص المحكمة العسكرية. يبطل القرار الصادر بعدم الاختصاص وتعاد الاوراق الى المحكمة العسكرية للنظر بالدعوى.