الأحكام

06/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/2006
التاريخ
06/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتناول القرار المستأنف مسألة الاختصاص فلا يشترط توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز تعتبر الدعوى من اختصاص القضاء الجزائي وليس مجلس العمل التحكيمي.

ان وفاة مورث المدعين قد حدثت من جراء وقوعه من على ماكنة الرمل خلال قيامه بعمله وكان السبب المباشر للوفاة عدم قيام المسؤولين بصيانة الآلة اي الاهمال وقلة الاحتراز.

بتوافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر تكون المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات متوافرة وتكون بالتالي المحاكم الجزائية مختصة للنظر بالتعويضات. ان القرار المطعون فيه والذي اعلن اختصاص المحاكم الجزائية يكون في محله القانوني ويقتضي ابرامه.