Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2006
- Date
- 06/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتناول القرار المستأنف مسألة الاختصاص فلا يشترط توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز تعتبر الدعوى من اختصاص القضاء الجزائي وليس مجلس العمل التحكيمي.
ان وفاة مورث المدعين قد حدثت من جراء وقوعه من على ماكنة الرمل خلال قيامه بعمله وكان السبب المباشر للوفاة عدم قيام المسؤولين بصيانة الآلة اي الاهمال وقلة الاحتراز.
بتوافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر تكون المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات متوافرة وتكون بالتالي المحاكم الجزائية مختصة للنظر بالتعويضات. ان القرار المطعون فيه والذي اعلن اختصاص المحاكم الجزائية يكون في محله القانوني ويقتضي ابرامه.