Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
130/2006
Date
06/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتناول القرار المستأنف مسألة الاختصاص فلا يشترط توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز تعتبر الدعوى من اختصاص القضاء الجزائي وليس مجلس العمل التحكيمي.

ان وفاة مورث المدعين قد حدثت من جراء وقوعه من على ماكنة الرمل خلال قيامه بعمله وكان السبب المباشر للوفاة عدم قيام المسؤولين بصيانة الآلة اي الاهمال وقلة الاحتراز.

بتوافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر تكون المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات متوافرة وتكون بالتالي المحاكم الجزائية مختصة للنظر بالتعويضات. ان القرار المطعون فيه والذي اعلن اختصاص المحاكم الجزائية يكون في محله القانوني ويقتضي ابرامه.