05/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 130/2005
- التاريخ
- 05/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 قانون القضاء العسكري،وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان البدء بملاحقة جرم التعامل مع العدو (المادتين 273 و278 عقوبات)قد حصلت بعد مرور اكثر من عشر سنوات على آخر تعامل للمتهم مع العدو،وبالتالي هو ساقط بمرور الزمن العشري سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ولا يعتبر ان المتهم قد استمر بالتعامل مع العدو طالما لا اثبات على ذلك.