Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 قانون القضاء العسكري،وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان البدء بملاحقة جرم التعامل مع العدو (المادتين 273 و278 عقوبات)قد حصلت بعد مرور اكثر من عشر سنوات على آخر تعامل للمتهم مع العدو،وبالتالي هو ساقط بمرور الزمن العشري سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ولا يعتبر ان المتهم قد استمر بالتعامل مع العدو طالما لا اثبات على ذلك.