Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
130/2005
Date
05/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 قانون القضاء العسكري،وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان البدء بملاحقة جرم التعامل مع العدو (المادتين 273 و278 عقوبات)قد حصلت بعد مرور اكثر من عشر سنوات على آخر تعامل للمتهم مع العدو،وبالتالي هو ساقط بمرور الزمن العشري سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ولا يعتبر ان المتهم قد استمر بالتعامل مع العدو طالما لا اثبات على ذلك.