الأحكام

30/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1307 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1307/2000
التاريخ
30/11/2000
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 لعدم توافر واقعة تملك الشقة . وصحيح ان المستأجر تملك شقة ولكن ثبت بانها غير صالحة للسكن بسبب احتلالها من قبل الغير وحرمان المستأجر المالك من الانتفاع بها.

ولا يمكن الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لعدم ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع كما تنص عليه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 فقد ثبت من خلال جواز سفر المستأجر بانه لم يغادر لبنان بشكل دائم وتكرر دخوله وخروجه اليه باستمرار وان الاشغال الفعلي للمأجور متحقق لتردده الدائم اليه واقامته فيه.