Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1307 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1307/2000
Date
30/11/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 لعدم توافر واقعة تملك الشقة . وصحيح ان المستأجر تملك شقة ولكن ثبت بانها غير صالحة للسكن بسبب احتلالها من قبل الغير وحرمان المستأجر المالك من الانتفاع بها.

ولا يمكن الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لعدم ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع كما تنص عليه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 فقد ثبت من خلال جواز سفر المستأجر بانه لم يغادر لبنان بشكل دائم وتكرر دخوله وخروجه اليه باستمرار وان الاشغال الفعلي للمأجور متحقق لتردده الدائم اليه واقامته فيه.