الأحكام

12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2008
التاريخ
12/06/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بموضوع الاختصاص، فقد نصّت المادة 78 من قانون القضاء العسكري على ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري تقبل التمييز عند تعلقها بالصلاحية.

ان الدفع بعدم الاختصاص المدلى به هو في غير محله القانوني. ان المحكمة العسكرية هي المختصة للنظر بالدعوى بالنسبة الى باقي المتهمين، وان المتهم مدعى عليه مع آخرين بجرم تأليف عصابة تمهيدا للاعتداء على الناس والاموال والنيل من سلطة وهيبة الدولة، وبالتالي هو مدعى عليه بجنايات (المادتان 5 و6 من قانون 1958) والمادة 335 من قانون العقوبات. لقد نصت المادة 28 من قانون القضاء العسكري على ان الجرائم المتلازمة مع الجناية التي هي من صلاحية المحكمة العسكرية تنظر بها هذه الاخيرة ايا كان الوصف القانوني المعطى لها.

ان جرائم المتهم متلازمة مع جرائم باقي افراد العصابة وبالتالي تكون المحكمة العسكرية هي الصالحة للنظر بالدعوى ويرد الدفع المدلى به.