Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
131/2008
Date
12/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بموضوع الاختصاص، فقد نصّت المادة 78 من قانون القضاء العسكري على ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري تقبل التمييز عند تعلقها بالصلاحية.

ان الدفع بعدم الاختصاص المدلى به هو في غير محله القانوني. ان المحكمة العسكرية هي المختصة للنظر بالدعوى بالنسبة الى باقي المتهمين، وان المتهم مدعى عليه مع آخرين بجرم تأليف عصابة تمهيدا للاعتداء على الناس والاموال والنيل من سلطة وهيبة الدولة، وبالتالي هو مدعى عليه بجنايات (المادتان 5 و6 من قانون 1958) والمادة 335 من قانون العقوبات. لقد نصت المادة 28 من قانون القضاء العسكري على ان الجرائم المتلازمة مع الجناية التي هي من صلاحية المحكمة العسكرية تنظر بها هذه الاخيرة ايا كان الوصف القانوني المعطى لها.

ان جرائم المتهم متلازمة مع جرائم باقي افراد العصابة وبالتالي تكون المحكمة العسكرية هي الصالحة للنظر بالدعوى ويرد الدفع المدلى به.