الأحكام

07/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
131/2013
التاريخ
07/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم الاول اقدم على تزوير رخصة سير مركبة آلية عمومية واحضرها للمتهم الآخر، بتجريمه بجناية المادة 459 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به ومنحه الاسباب التخفيفية.

كما حكمت المحكمة على المتهم الآخر الذي اقدم على استعمال المزور مع علمه بالامر مما يؤكد على اقدام هذا الاخير على التدخل في التزوير الحاصل، وقضت بتجريمه بجناية المادة 459 و291 و220 عقوبات والاشغال الشاقة وبجناية المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وبادغام العقوبتين ومنحه الاسباب التخفيفية.