Rulings

Criminal Court 07/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
131/2013
Date
07/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم الاول اقدم على تزوير رخصة سير مركبة آلية عمومية واحضرها للمتهم الآخر، بتجريمه بجناية المادة 459 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به ومنحه الاسباب التخفيفية.

كما حكمت المحكمة على المتهم الآخر الذي اقدم على استعمال المزور مع علمه بالامر مما يؤكد على اقدام هذا الاخير على التدخل في التزوير الحاصل، وقضت بتجريمه بجناية المادة 459 و291 و220 عقوبات والاشغال الشاقة وبجناية المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وبادغام العقوبتين ومنحه الاسباب التخفيفية.