18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 131/2012
- التاريخ
- 18/12/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توفر شروطه الشكلية خاصة النصاب الحالي وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بعدم تطرق مجلس العمل التحكيمي للبحث في اهلية المدعي.
وكلفت، بعد نشرها الدعوى، فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.