Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توفر شروطه الشكلية خاصة النصاب الحالي وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بعدم تطرق مجلس العمل التحكيمي للبحث في اهلية المدعي.
وكلفت، بعد نشرها الدعوى، فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.