Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2012

Court
تمييز مدني
Number
131/2012
Date
18/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توفر شروطه الشكلية خاصة النصاب الحالي وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بعدم تطرق مجلس العمل التحكيمي للبحث في اهلية المدعي.

وكلفت، بعد نشرها الدعوى، فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.