الأحكام

27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
131/2011
التاريخ
27/01/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهمة بترويج اوراق نقد مقلدة مع علمها بالامر قد ثبت من خلال محاولتها تضليل التحقيق وتناقض اقوالها خلال التحقيق وعدم معرفة الآخرين باسمها الحقيقي وما ثبت علمها ان الاوراق النقدية مزورة هو قيامها بتبديد الاموال اضافة الى قرينة فرارها من وجه العدالة. تجرم المتهمة.

يحكم على المتهمة غيابيا لارتكابها جرم المادة 440/443 عقوبات بالاشغال الشاقة 7 سنوات اضافة الى الغرامة المالية.