Criminal Court 27/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 131/2011
- Date
- 27/01/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهمة بترويج اوراق نقد مقلدة مع علمها بالامر قد ثبت من خلال محاولتها تضليل التحقيق وتناقض اقوالها خلال التحقيق وعدم معرفة الآخرين باسمها الحقيقي وما ثبت علمها ان الاوراق النقدية مزورة هو قيامها بتبديد الاموال اضافة الى قرينة فرارها من وجه العدالة. تجرم المتهمة.
يحكم على المتهمة غيابيا لارتكابها جرم المادة 440/443 عقوبات بالاشغال الشاقة 7 سنوات اضافة الى الغرامة المالية.