Rulings

Criminal Court 27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
131/2011
Date
27/01/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان قيام المتهمة بترويج اوراق نقد مقلدة مع علمها بالامر قد ثبت من خلال محاولتها تضليل التحقيق وتناقض اقوالها خلال التحقيق وعدم معرفة الآخرين باسمها الحقيقي وما ثبت علمها ان الاوراق النقدية مزورة هو قيامها بتبديد الاموال اضافة الى قرينة فرارها من وجه العدالة. تجرم المتهمة.

يحكم على المتهمة غيابيا لارتكابها جرم المادة 440/443 عقوبات بالاشغال الشاقة 7 سنوات اضافة الى الغرامة المالية.