الأحكام

07/06/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2007
التاريخ
07/06/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بوقف التعقبات بحق المتهم باستخدام الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة لثبوت استفادته من القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 من خلال المستندات التي قدمها. وينص هذا القانون على الاعفاء من الغرامات المتراكمة على فواتير الكهرباء وذلك قبل تاريخ 31/12/2001 شرط ان يكون المكلف قد استعمل الكهرباء لحاجات منزلية ودفع الفواتير المستحقة. وقد ثبت توافر هذه الشروط في المتهم.