Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2007
- Date
- 07/06/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بوقف التعقبات بحق المتهم باستخدام الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة لثبوت استفادته من القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 من خلال المستندات التي قدمها. وينص هذا القانون على الاعفاء من الغرامات المتراكمة على فواتير الكهرباء وذلك قبل تاريخ 31/12/2001 شرط ان يكون المكلف قد استعمل الكهرباء لحاجات منزلية ودفع الفواتير المستحقة. وقد ثبت توافر هذه الشروط في المتهم.