الأحكام

29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
131/2002
التاريخ
29/10/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص يستوجب النقض لمخالفته احكام المادة 579 ا م م التي اعطت قضاء العجلة حق التدخل عند وجود تعد واضح على حق مشروع. ان قول قضاء العجلة بعدم صلاحيته مع عدم اسناد القرار الى ما يبرره حيث اقر بوجود التعدي، يؤدي الى ابطال القرار المذكور.

ان عدم وجود نص في عقد البيع يمنع دخول احد المالكين الى المرآب يؤدي الى القول بان منع جمعية المالكين للمالك المذكور من دخول المرآب، هو تعد على حقوقه المشروعة.

يختص قضاء العجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ويعطي المالك حق ولوج المرآب ضمن شروط محددة حتى لا يسبب الازعاج الى بقية المالكين.