Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002

Court
تمييز مدني
Number
131/2002
Date
29/10/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص يستوجب النقض لمخالفته احكام المادة 579 ا م م التي اعطت قضاء العجلة حق التدخل عند وجود تعد واضح على حق مشروع. ان قول قضاء العجلة بعدم صلاحيته مع عدم اسناد القرار الى ما يبرره حيث اقر بوجود التعدي، يؤدي الى ابطال القرار المذكور.

ان عدم وجود نص في عقد البيع يمنع دخول احد المالكين الى المرآب يؤدي الى القول بان منع جمعية المالكين للمالك المذكور من دخول المرآب، هو تعد على حقوقه المشروعة.

يختص قضاء العجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة ويعطي المالك حق ولوج المرآب ضمن شروط محددة حتى لا يسبب الازعاج الى بقية المالكين.