الأحكام

02/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 131 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
131/1999
التاريخ
02/02/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
الشويري، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجرد تقديم استدعاء نقض ضد قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يوقف التنفيذ بحد ذاته ولا تطبيق احكام المادة 723 ا م م.

تطبيق على قرارات مجلس العمل التحكيمي المادة 739 ا م م معطوفة على المادة 6 من قانون 21-10-1980 وان المادة المذكورة هي استثناء للاحكام العامة وبالتالي يجب ان تطبق بصورة حرفية طالما لم يصدر قرار عن محكمة التمييز بمهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم استدعاء النقض بوقف التنفيذ فلا يتوقف التنفيذ حكما.