Rulings

Civil Court of Appeal 02/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 131 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
131/1999
Date
02/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

ان مجرد تقديم استدعاء نقض ضد قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يوقف التنفيذ بحد ذاته ولا تطبيق احكام المادة 723 ا م م.

تطبيق على قرارات مجلس العمل التحكيمي المادة 739 ا م م معطوفة على المادة 6 من قانون 21-10-1980 وان المادة المذكورة هي استثناء للاحكام العامة وبالتالي يجب ان تطبق بصورة حرفية طالما لم يصدر قرار عن محكمة التمييز بمهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم استدعاء النقض بوقف التنفيذ فلا يتوقف التنفيذ حكما.