الأحكام

30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير الوقائع لجهة ثبوت العناصر الجرمية بالنسبة لفعل التخريب (مادة 733 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.) عائد لقاضي الاساس ولا يمكن بالتالي التذرع بالخطأ في تطبيق او تفسير القانون.

لا تشويه للمستندات اذا قضى الحكم باعتبار النزاع مدنيا بشأن حق المؤجر باستعادة المأجور من مستثمر المحل بعد ان تنازل المدعي علن المؤسسة وبالتالي فإن ازالة الارمات وتفكيكها هي نتائج انتقال الايجارة الى المالك الاساسي ولا يمكن فصل هذه الواقعة عنها.