Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
131/2002
Date
30/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع لجهة ثبوت العناصر الجرمية بالنسبة لفعل التخريب (مادة 733 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.) عائد لقاضي الاساس ولا يمكن بالتالي التذرع بالخطأ في تطبيق او تفسير القانون.

لا تشويه للمستندات اذا قضى الحكم باعتبار النزاع مدنيا بشأن حق المؤجر باستعادة المأجور من مستثمر المحل بعد ان تنازل المدعي علن المؤسسة وبالتالي فإن ازالة الارمات وتفكيكها هي نتائج انتقال الايجارة الى المالك الاساسي ولا يمكن فصل هذه الواقعة عنها.