الأحكام

05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2000
التاريخ
05/10/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، مسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر شروطه اذا لم يقدم بواسطة محام ولم يتضمن اسباب النقص وهو غير مرفق بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه (113 و131 و133 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).