05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 131/2000
- التاريخ
- 05/10/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، مسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر شروطه اذا لم يقدم بواسطة محام ولم يتضمن اسباب النقص وهو غير مرفق بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه (113 و131 و133 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).