Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
131/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، مسعد
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر شروطه اذا لم يقدم بواسطة محام ولم يتضمن اسباب النقص وهو غير مرفق بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه (113 و131 و133 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).