Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، مسعد
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توفر شروطه اذا لم يقدم بواسطة محام ولم يتضمن اسباب النقص وهو غير مرفق بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه (113 و131 و133 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).