06/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 131/1996
- التاريخ
- 06/06/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهم بجريمة القتل بقصد السرقة التي ثبت ارتكابه لها وتطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
يمنح الاسباب التخفيفية بسبب مرور زمن طويل على الجرم، ويطبق عليه قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 لارتكابه الجرم قبل صدوره، وتحتسب مدة التوقيف من ضمن مدة الحبس.