الأحكام

06/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/1996
التاريخ
06/06/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجريمة القتل بقصد السرقة التي ثبت ارتكابه لها وتطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

يمنح الاسباب التخفيفية بسبب مرور زمن طويل على الجرم، ويطبق عليه قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 لارتكابه الجرم قبل صدوره، وتحتسب مدة التوقيف من ضمن مدة الحبس.