Court of Cassation, criminal chamber 06/06/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/1996
- Date
- 06/06/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجريمة القتل بقصد السرقة التي ثبت ارتكابه لها وتطبق عليه المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
يمنح الاسباب التخفيفية بسبب مرور زمن طويل على الجرم، ويطبق عليه قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 لارتكابه الجرم قبل صدوره، وتحتسب مدة التوقيف من ضمن مدة الحبس.