الأحكام

30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور قرار ابتدائي قضى بتجريم المتهم وقرار عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المتهم يعني ان التناقض بين المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر، ويقتضي رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور الوارد في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.