Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان صدور قرار ابتدائي قضى بتجريم المتهم وقرار عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المتهم يعني ان التناقض بين المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر، ويقتضي رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور الوارد في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.