Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
131/2002
Date
30/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان صدور قرار ابتدائي قضى بتجريم المتهم وقرار عن الهيئة الاتهامية قضى بمنع المحاكمة عن المتهم يعني ان التناقض بين المحكمتين حول الوصف القانوني للفعل غير متوافر، ويقتضي رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المذكور الوارد في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.