الأحكام

19/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1312 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1312/2001
التاريخ
19/07/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجّب على المالك دفع التعويض العادل الى المستأجر مقابل إسترداده المأجور للهدم وإعادة البناء، وذلك وفقا للمادة 8 من القانون رقم 160/92، كما يتوجّب عليه دفع التعويض الإضافي وفقا للمادة 15 من القانون نفسه، لأن المأجور مؤسّسة تجارية، والمستأجر خسر الموقع والزبائن، ويجب التمييز بين مفهوم بدل الخلو المرتبط ببدل الإيجار ومفهوم التعويض الإضافي عن الخسارة الناشئة عن توقّف أعمال المؤسّسة التجارية.

وبما أنه تبيّن من خلال تقرير الخبير ومحضر الكشف من المحكمة، وبناء على مواصفات المأجور، بأن توقّف الأعمال في المؤسسة تسبّب بخسارة للمستأجر، لذلك يلزم المالك بدفع التعويض المناسب وفقا لتقدير المحكمة.