Rulings

Civil Court of Appeal 19/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1312 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1312/2001
Date
19/07/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يتوجّب على المالك دفع التعويض العادل الى المستأجر مقابل إسترداده المأجور للهدم وإعادة البناء، وذلك وفقا للمادة 8 من القانون رقم 160/92، كما يتوجّب عليه دفع التعويض الإضافي وفقا للمادة 15 من القانون نفسه، لأن المأجور مؤسّسة تجارية، والمستأجر خسر الموقع والزبائن، ويجب التمييز بين مفهوم بدل الخلو المرتبط ببدل الإيجار ومفهوم التعويض الإضافي عن الخسارة الناشئة عن توقّف أعمال المؤسّسة التجارية.

وبما أنه تبيّن من خلال تقرير الخبير ومحضر الكشف من المحكمة، وبناء على مواصفات المأجور، بأن توقّف الأعمال في المؤسسة تسبّب بخسارة للمستأجر، لذلك يلزم المالك بدفع التعويض المناسب وفقا لتقدير المحكمة.