18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2005
- التاريخ
- 18/05/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بأن النزاع مدني لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بل يتعلّق باساس ا لنزاع، وفي كل حال ان المدعي قد ادعى بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال وهو معاقب عليه في قانون العقوبات، ولمعرفة مدى توافر الجرم او لا امر يتعلق باساس النزاع.