الأحكام

18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
132/2005
التاريخ
18/05/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بأن النزاع مدني لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بل يتعلّق باساس ا لنزاع، وفي كل حال ان المدعي قد ادعى بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال وهو معاقب عليه في قانون العقوبات، ولمعرفة مدى توافر الجرم او لا امر يتعلق باساس النزاع.