Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2005
- Date
- 18/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بأن النزاع مدني لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بل يتعلّق باساس ا لنزاع، وفي كل حال ان المدعي قد ادعى بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال وهو معاقب عليه في قانون العقوبات، ولمعرفة مدى توافر الجرم او لا امر يتعلق باساس النزاع.