Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
132/2005
Date
18/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بأن النزاع مدني لا يشكّل دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بل يتعلّق باساس ا لنزاع، وفي كل حال ان المدعي قد ادعى بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال وهو معاقب عليه في قانون العقوبات، ولمعرفة مدى توافر الجرم او لا امر يتعلق باساس النزاع.