30/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 132/2013
- التاريخ
- 30/04/2013
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بعد النقض بفسخ الحكم المستأنف برمته القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليهما اذ انه اخطأ في تطبيق المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه وابرزها وحدة السبب بين الدعويين فضلا عن خطأه في ابطاله التعقبات لبطلان اجراءات التحقيق (مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) لانه ليس ما يحول قانونا دون النيابة العامة وملاحقة الاشخاص المسافرين جرائميا بمعزل عن استجوابهم او دعوتهم لهذا الغرض.
ادانت المحكمة احد المدعى عليهما مالك العقار موضوع الدعوى بجنحة المادة 24 من قانون البناء مادة 2 بند 2 من المرسوم 15874 تاريخ 5/12/2002 بوصفه فاعلا ذهنيا لها بعد ان ثبت لها اتن ورشة اشغال تشييد خيمة حديدية في ملكه الخاص بدون ترخيص من المرجع الصالح عائدة للمالك وهو من اوعز بتركيبها وذلك بعد ان استبعدت المحكمة وصف المادة 737 عقوبات المتعلقة باغتصاب العقار لعدم انطباق عناصرها على وقائع الدعوى الراهنة كما برأت المحكمة المدعى عليه على انه مجرد عامل في الورشة ولا يصح ان يدان لعدم استحصال صاحبها على التصريح القانوني.
مُستشهد به