Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
132/2013
Date
30/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بفسخ الحكم المستأنف برمته القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليهما اذ انه اخطأ في تطبيق المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه وابرزها وحدة السبب بين الدعويين فضلا عن خطأه في ابطاله التعقبات لبطلان اجراءات التحقيق (مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية) لانه ليس ما يحول قانونا دون النيابة العامة وملاحقة الاشخاص المسافرين جرائميا بمعزل عن استجوابهم او دعوتهم لهذا الغرض.

ادانت المحكمة احد المدعى عليهما مالك العقار موضوع الدعوى بجنحة المادة 24 من قانون البناء مادة 2 بند 2 من المرسوم 15874 تاريخ 5/12/2002 بوصفه فاعلا ذهنيا لها بعد ان ثبت لها اتن ورشة اشغال تشييد خيمة حديدية في ملكه الخاص بدون ترخيص من المرجع الصالح عائدة للمالك وهو من اوعز بتركيبها وذلك بعد ان استبعدت المحكمة وصف المادة 737 عقوبات المتعلقة باغتصاب العقار لعدم انطباق عناصرها على وقائع الدعوى الراهنة كما برأت المحكمة المدعى عليه على انه مجرد عامل في الورشة ولا يصح ان يدان لعدم استحصال صاحبها على التصريح القانوني.

Cited

Texts it relies on