الأحكام

30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
132/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم توافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو ظهور مستند جديد بعد المحاكمة، يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.

ان الادلاء بظهور محضر الدرك بعد المحاكمة هو ادلاء في غير محله اذ ان محضر الدرك كان معلوما خلال المحاكمة، وقد استندت اليه النيابة العامة للادعاء على المتهم.

يرد طلب اعادة المحاكمة.

ان استناد المحكمة الى افادة احد الشهود دون افادة شاهد آخر لا يعني تشويه الافادات الذي نصت عليه المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية كسبب لاعادة المحاكمة. ويرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلي به على هذا الاساس.