Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2002
- Date
- 30/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو ظهور مستند جديد بعد المحاكمة، يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.
ان الادلاء بظهور محضر الدرك بعد المحاكمة هو ادلاء في غير محله اذ ان محضر الدرك كان معلوما خلال المحاكمة، وقد استندت اليه النيابة العامة للادعاء على المتهم.
يرد طلب اعادة المحاكمة.
ان استناد المحكمة الى افادة احد الشهود دون افادة شاهد آخر لا يعني تشويه الافادات الذي نصت عليه المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية كسبب لاعادة المحاكمة. ويرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلي به على هذا الاساس.