Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
132/2002
Date
30/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو ظهور مستند جديد بعد المحاكمة، يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.

ان الادلاء بظهور محضر الدرك بعد المحاكمة هو ادلاء في غير محله اذ ان محضر الدرك كان معلوما خلال المحاكمة، وقد استندت اليه النيابة العامة للادعاء على المتهم.

يرد طلب اعادة المحاكمة.

ان استناد المحكمة الى افادة احد الشهود دون افادة شاهد آخر لا يعني تشويه الافادات الذي نصت عليه المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية كسبب لاعادة المحاكمة. ويرد طلب اعادة المحاكمة الذي ادلي به على هذا الاساس.