الأحكام

21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
132/2002
التاريخ
21/05/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، هو شرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا غير انه ليس من الاسباب التمييزية التي يمكن ان يبنى عليها سبب النقض لجهة الاساس - مادة 306 اصول جزائية قانون 328 تاريخ 02-08-2001 مما يستتبع رد التمييز اساسا لعدم وجود سبب للنقض.