Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
132/2002
Date
21/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
سعد، زنهور
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، هو شرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا غير انه ليس من الاسباب التمييزية التي يمكن ان يبنى عليها سبب النقض لجهة الاساس - مادة 306 اصول جزائية قانون 328 تاريخ 02-08-2001 مما يستتبع رد التمييز اساسا لعدم وجود سبب للنقض.