Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، زنهور
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، هو شرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا غير انه ليس من الاسباب التمييزية التي يمكن ان يبنى عليها سبب النقض لجهة الاساس - مادة 306 اصول جزائية قانون 328 تاريخ 02-08-2001 مما يستتبع رد التمييز اساسا لعدم وجود سبب للنقض.