15/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1322 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1322/1999
- التاريخ
- 15/11/1999
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- ناصيف، فرنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 63 من المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 الذي انشأ شركة سوليدير وصدق نظامها الاساسي، اعطت المالكين حق استرداد عقارات ضمن شروط محددة. وهذه المسألة تنطوي على استعادة الملكية. وبما ان النزاع المثار في الدعوى هو نزاع يتناول حق الاسترداد واستعادة الملكية، فتكون الدعوى لهذه الجهة دعوى عينية عقارية مما يوجب تسجيل اشارتها على الصحيفة العينية كشرط لسماعها، وذلك سندا للمادة 47 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري، لانها اقيمت في ظله وليس في ظل القانون التعديلي رقم 76 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري)، وانه لا موجب لفرض كفالة لقاء تسجيل الاشارة.