Rulings

Civil Court of Appeal 15/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1322 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1322/1999
Date
15/11/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ان المادة 63 من المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 الذي انشأ شركة سوليدير وصدق نظامها الاساسي، اعطت المالكين حق استرداد عقارات ضمن شروط محددة. وهذه المسألة تنطوي على استعادة الملكية. وبما ان النزاع المثار في الدعوى هو نزاع يتناول حق الاسترداد واستعادة الملكية، فتكون الدعوى لهذه الجهة دعوى عينية عقارية مما يوجب تسجيل اشارتها على الصحيفة العينية كشرط لسماعها، وذلك سندا للمادة 47 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 انشاء السجل العقاري، لانها اقيمت في ظله وليس في ظل القانون التعديلي رقم 76 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري)، وانه لا موجب لفرض كفالة لقاء تسجيل الاشارة.