28/07/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1326 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 1326/1998
- التاريخ
- 28/07/1998
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- خاطر، سعاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر صرف الاجير من الخدمة صرفا تعسفيا وفق المادة 74 فقرة "ه" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، اذا تغيب الاجير دون عذر شرعي لاكثر من سبعة ايام متتالية دون تقديم اي اثبات او تقرير طبي منظم اصولا يفيد عن مرضه، او تقديم فواتير تفيد دفع ثمن ادوية صيدلانية. وقد وجهت الشركة ثلاثة كتب للاجير، علما ان اقواله بشأن غيابه قد تناقضت. ويقتضي بالتالي عدم استحقاقه لاي تعويض صرف او انذار، مع استحقاقه بدلات ايام الاجازات والرواتب غير المدفوعة، واستحقاق تعويض نهاية الخدمة الذي هو لزام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب احكام قانون الضمان وتطبيقاته.