الأحكام

28/07/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1326 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1326/1998
التاريخ
28/07/1998
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
خاطر، سعاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر صرف الاجير من الخدمة صرفا تعسفيا وفق المادة 74 فقرة "ه" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، اذا تغيب الاجير دون عذر شرعي لاكثر من سبعة ايام متتالية دون تقديم اي اثبات او تقرير طبي منظم اصولا يفيد عن مرضه، او تقديم فواتير تفيد دفع ثمن ادوية صيدلانية. وقد وجهت الشركة ثلاثة كتب للاجير، علما ان اقواله بشأن غيابه قد تناقضت. ويقتضي بالتالي عدم استحقاقه لاي تعويض صرف او انذار، مع استحقاقه بدلات ايام الاجازات والرواتب غير المدفوعة، واستحقاق تعويض نهاية الخدمة الذي هو لزام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب احكام قانون الضمان وتطبيقاته.