Labour Arbitration Councils 28/07/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1326 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1326/1998
- Date
- 28/07/1998
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر صرف الاجير من الخدمة صرفا تعسفيا وفق المادة 74 فقرة "ه" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، اذا تغيب الاجير دون عذر شرعي لاكثر من سبعة ايام متتالية دون تقديم اي اثبات او تقرير طبي منظم اصولا يفيد عن مرضه، او تقديم فواتير تفيد دفع ثمن ادوية صيدلانية. وقد وجهت الشركة ثلاثة كتب للاجير، علما ان اقواله بشأن غيابه قد تناقضت. ويقتضي بالتالي عدم استحقاقه لاي تعويض صرف او انذار، مع استحقاقه بدلات ايام الاجازات والرواتب غير المدفوعة، واستحقاق تعويض نهاية الخدمة الذي هو لزام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب احكام قانون الضمان وتطبيقاته.