Rulings

Labour Arbitration Councils 28/07/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1326 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1326/1998
Date
28/07/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

لا يعتبر صرف الاجير من الخدمة صرفا تعسفيا وفق المادة 74 فقرة "ه" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، اذا تغيب الاجير دون عذر شرعي لاكثر من سبعة ايام متتالية دون تقديم اي اثبات او تقرير طبي منظم اصولا يفيد عن مرضه، او تقديم فواتير تفيد دفع ثمن ادوية صيدلانية. وقد وجهت الشركة ثلاثة كتب للاجير، علما ان اقواله بشأن غيابه قد تناقضت. ويقتضي بالتالي عدم استحقاقه لاي تعويض صرف او انذار، مع استحقاقه بدلات ايام الاجازات والرواتب غير المدفوعة، واستحقاق تعويض نهاية الخدمة الذي هو لزام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب احكام قانون الضمان وتطبيقاته.